الحر العاملي
113
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : الذي يفهم من أول الحديث إصابة الدم الاناء والشك في إصابة الماء كما يظهر من السؤال والجواب فلا إشكال فيه . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما جميعا ويتيمم . ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد وبإسناده ، عن محمد بن يعقوب والذي قبله بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، مثله . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها ، إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عنهم عليهم السلام قال : إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء . 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال : يضع
--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 65 و 71 - صا ج 1 ص 12 يأتي بتمامه في 1 ر 12 ويأتي صدره في 6 ر 9 من الأسئار و 4 ر 35 من النجاسات ويأتي أيضا في ب 4 من التيمم . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 5 أورده أيضا في 3 ر 7 من الأسئار ( 4 ) الفروع ج 1 ص 4 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 42 - صا ج 1 ص 63 - أورده في آخر السرائر ونحن أوردناه في ذيل 2 ر 10 من المضاف